شرح
قال في الجواهر « 1 » على أن الجمع بذلك فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه منها موافقة رواية الحل للعامة التي جعل الرشد في خلافها .
وفيه : ان الحمل على التقية انما هو في صورة تعارض الخبرين الذين لا يمكن الجمع العرفي بينهما بوجه أعم من الجمع الموضوعي أو الحكمي بعد فقد جملة من المرجحات فكيف يكون الموافقة لهم المواجبة لذلك مانعا عن الجمع العرفي ومقدما عليه وهو غريب .
وقد جمع في المستند « 2 » بين الطائفتين بحمل الثانية على الأولى بدعوى انها أعم من الأولى لان صحيح زرارة شامل للحيتان وغيرها وما بعده من الخبرين شاملان لما له قشر وما ليس له قشر وصحيح محمد متضمن : ان كل ما لم يحرم الله في كتابه ليس بحرام وعموم ذلك ظاهر فيجب تخصيص هذه النصوص بالطائفة الأولى .
وفيه : ان صحيح زرارة بقرينة كون الجواب عن السؤال عن حكم الجريث صريح في إرادة السمك من الجواب فلا يصح حمله على غير السمك والا يلزم خروج المورد والمطلق الذي يكون نصا في الشمول لفرد حكمه حكم الخاص .
وبذلك ظهر الجواب عن ما افاده في صحيح محمد فان السؤال انما هو عن السمك الذي لا فلس له فجوابه بأنه لا يكون شئ لم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 36 ص 245 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 15 ص 66 .