تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
وغيرها « 1 » دعوى الاجماع عليها . ويظهر من جماعة من المتأخرين منهم المحقق الأردبيلي « 2 » وصاحبا الكفاية « 3 » والمفاتيح « 4 » والمحقق النراقي « 5 » التأمل فيها بل عن بعضهم الميل إلى نفي الحرمة والظاهر أنه مذهب الصدوق في الفقيه « 6 » . واستدل للأول بوجوه : 1 - اصالة عدم التذكية الشرعية المسوغة للاكل فإنها تقضي حرمة كل حيوان شك فيه انه محلل أو محرم استدل بها صاحب الجواهر « 7 » . وفيه : أولا : ما تقدم من أن الأصل قبول كل حيوان لا يكون نجس العين للتذكية . وثانيا : انه لو سلم عدم قبول غير مأكول اللحم لها انه حيث يكون
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 361 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 190 . ( 3 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 596 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع ج 2 ص 184 . ( 5 ) مستند الشيعة ج 15 ص 59 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 339 ح 4201 . ( 7 ) جواهر الكلام ج 36 ص 242 .