شرح
وغيرها « 1 » دعوى الاجماع عليها .
ويظهر من جماعة من المتأخرين منهم المحقق الأردبيلي « 2 » وصاحبا الكفاية « 3 » والمفاتيح « 4 » والمحقق النراقي « 5 » التأمل فيها بل عن بعضهم الميل إلى نفي الحرمة والظاهر أنه مذهب الصدوق في الفقيه « 6 » .
واستدل للأول بوجوه :
1 - اصالة عدم التذكية الشرعية المسوغة للاكل فإنها تقضي حرمة كل حيوان شك فيه انه محلل أو محرم استدل بها صاحب الجواهر « 7 » .
وفيه : أولا : ما تقدم من أن الأصل قبول كل حيوان لا يكون نجس العين للتذكية .
وثانيا : انه لو سلم عدم قبول غير مأكول اللحم لها انه حيث يكون
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 361 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 190 .
( 3 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 596 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع ج 2 ص 184 .
( 5 ) مستند الشيعة ج 15 ص 59 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 339 ح 4201 .
( 7 ) جواهر الكلام ج 36 ص 242 .