تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
والجواب عنه ما في سابقه مضافا إلى عدم ثبوت كونه كتاب رواية . 8 - خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق ( ع ) : الجار كالنفس غير مضار ولا آثم « 1 » . وفيه : انه يدل على أن الجار بمنزلة النفس فكما ان الانسان بطبعه لا يقدم على الضرر ولا يظهر عيوب نفسه فليكن كذلك بالنسبة إلى الجار ولا يدل على الحرمة الشرعية . وهناك روايات أخر استدل بها لذلك يظهر الجواب عنها مما تقدم . فإذا لا دليل على الحرمة ومقتضى الأصل هو الجواز ويشهد به توافق النص والفتوى والعمل على جواز عدة أمور مع كونها مضرة كادمان اكل السمك وشرب الماء بعد الطعام واكل التفاح الحامض وشرب التتن والتنباك والجماع على الامتلاء من الطعام ودخول الحمام مع الجوع وعلى البطنة والاضرار بالنفس بسفر التجارة وما شاكل ذلك فيجوز الاضرار بالنفس في غير ما استثني بلا كلام .
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 666 ح 2 باب حق الجار وج 5 باب اعطاء الأمان من كتاب الجهاد ص 31 وج 5 باب الضرار ص 292 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 140 - 141 ح 5 وج 7 ص 146 ح 35 / وسائل الشيعة ج 12 ص 126 ح 15838 وج 15 ص 68 ح 20001 وج 25 ص 428 ح 32280 .