تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
واما إذا شك في كون شئ حلالا أو حراما لفقد الدليل كشرب التتن أو لاجمال النص أو لغير ذلك فللآيات والروايات الدالة على إباحة ما شك في حرمته وقد استوفينا الكلام في ذلك في الأصول في مبحث البراءة « 1 » . فالأصل الأولي هو الحلية فكل ما لم يثبت حرمته يبنى على أنه حلال .

الأصل الثانوي في المطاعم والمشارب

المسألة الثانية : ربما يقال : ان الأصل الثانوي في هذا الباب هو حرمة كل ما يتنفر منه الطبع واستدل له بمفهوم آية حل الطيبات « 2 » . وبقوله تعالى :وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ« 3 » . وتقريب الاستدلال بهما : ان الطيب هو ما يستطيبه الناس ولا يستخبثونه وبقرينة المقابلة تحمل الخبائث على إرادة ما يستخبثه الناس على حسب عاداتهم وما هو مقرر في طباعهم فالآية الأولى بالمفهوم والثانية بالمنطوق تدلان على ما ذكر .
هامش
( 1 ) زبدة الأصول ج 3 المقصد الثامن : الأصول العملية ص 183 وما بعدها ، ومن الطبعة الجديدة ج 4 . ( 2 ) الأعراف الآية : 158 . ( 3 ) الأعراف الآية : 158 .