تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
انما الكلام في أمور : 1 - انه هل المعتبر خروجه من الماء حيا سواء كان اخرجه مخرج أم لا كما لو وثبت سمكة من الماء على الجد أو السفينة ونحوهما ومات كما عن النهاية « 1 » والمحقق في بعض كتبه « 2 » أم العبرة بالاخذ فلا يحل لو لم يؤخذ كما هو المشهور بين الأصحاب « 3 » . يشهد للثاني مضافا إلى النصوص الحاصرة في أن صيد الحيتان اخذها المتقدم بعضها جملة من النصوص : كصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح اكلها ؟ قال ( ع ) : ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها « 4 » . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان من الماء وما نضب الماء عنه « 5 » ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) النهاية ص 576 . ( 2 ) المختصر النافع ص 242 / شرائع الاسلام ج 4 ص 742 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 87 / شرح اللمعة ج 7 ص 238 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 218 ح 11 / الوسائل ج 24 ص 81 ح 30053 . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 340 ح 4206 / الوسائل ج 24 ص 82 ح 30055 .