تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ولو تعذر الذبح أو النحر كالمتردي والمستعصي يجوز اخذه بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي التلف
شرح
وللمسألة فروع من حيث إنه هل يختص ذلك بكون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب ، أم لا ؟ وانه هل السوق بنفسه امارة التذكية ، أم هو امارة كون البائع مسلما . وحكم ما يوجد في دار الاسلام وغير تلكم من الفروع . وقد استوفينا البحث في هذه الفروع في الجزء الثالث والرابع عشر من هذا الشرح « 1 » ، وفي كتابنا القواعد الثلاث المطبوع « 2 » وفي الجزء الأول من كتابنا منهاج الفقاهة المطبوع « 3 » أيضا فلا حاجة إلى التكرار . الثالثة : ( ولو تعذر الذبح أو النحر كالمتردي والمستعصي يجوز اخذه بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي التلف ) وقد تقدم الكلام في هذه المسالة في مبحث الصيد في مسألة ما يحل بالصيد .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 13 و 14 من الطبعة القديمة ومن الطبعة الجديدة 19 - 21 . ( 2 ) هذه الرسالة طبعت منذ فترة في قم المقدسة ، ولما يتجدد طبعها إلى الآن . ( 3 ) راجع منهاج الفقاهة ج 1 بحث : المكاسب المحرمة .