تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذ لم يعلم حاله
شرح

جواز شراء ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح

الثانية : ( وما يباع في سوق المسلمين ) من الذبائح واللحوم والجلود ( فهو ذكي حلال إذ لم يعلم حاله ) بلا خلاف فيه . ويشهد به صحيح الفضلاء عن أبي جعفر ( ع ) : عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون ؟ فقال ( ع ) : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسال عنه « 1 » . وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) : عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري اذكي أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدرى أيصلي فيه ؟ قال ( ع ) : نعم انا اشترى الخف من السوق ويصنع لي واصلي فيه وليس عليكم المسالة « 2 » . وموثق إسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم ( ع ) : لا باس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام . قلت له : فإن كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال ( ع ) : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا باس « 3 » ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 72 ح 42 / الوسائل ج 24 ص 70 ح 30023 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 371 ح 77 / الوسائل ج 3 ص 492 ح 4256 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 368 ح 64 / الوسائل ج 3 ص 491 ح 4264 .