پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 138

پدیدآورندگان:

ص۱۳۸
شرح
فالحمل على إرادة الاستقبال بخصوص مذبحها أو منحرها خلاف الظاهر يحتاج إلى القرينة . 2 - هل يعتبر استقبال الذابح أيضا نظرا إلى أن ظاهر الاستقبال بها ان يستقبله هو معها أيضا على حد قولك ذهبت بزيد وانطلقت به بمعنى ذهابهما وانطلاقهما أم لا يعتبر ذلك ؟ نظرا إلى أن التعدية بالباء تفيد معنى التعدية بالهمزة كما في قوله تعالى :ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْاي اذهب نورهم ؟ وجهان : اظهر هما الثاني . وحسن محمد بن مسلم قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) : كل ولا باس ما لم يتعمده « 1 » يرشد إلى الاكتفاء بتوجهها إلى القبلة خاصة ثم على فرض التنزل وتسليم اجمال النصوص فالمتيقن الثابت هو استقبال الذبيحة وبها يقيد اطلاق الكتاب والسنة الدالين على حلية ما ذكر اسم الله عليه ويخرج بها عن أصالة الحل . واما اعتبار استقبال الذابح فلا يستفاد من هذه النصوص ولا دليل غيرها عليه ومقتضى الاطلاق والأصل عدم اعتباره . 3 - هل يعتبر ان يكون نحرها وبطنها مستقبل القبلة كما صرح به بعضهم .
پاورقی
( 1 ) الكافي ج 6 ص 233 ح 4 / الوسائل ج 24 ص 28 ح 29901 بتصرف .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 138 | السيد محمد صادق الروحاني