وقيل من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة اليمين .
شرح
كفارة الحلف بالبراءة من الله تعالى
( و ) يلحق بالمقام مسائل : الأولى : ( قيل ) والقائل الشيخان « 1 » وجماعة « 2 » بل عن الغنية « 3 » الاجماع عليه ( من حلف بالبراءة ) من الله تعالى شأنه أو من رسوله ( عليهما السلام ) أو من الأئمة ( ع ) على الاجتماع أو الانفراد ( فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة اليمين ) . أما بمجرده كما عن الشيخ الطوسي « 4 » والسيد المرتضى « 5 » بل عن الغنية « 6 » الاجماع عليه . أو بعد الحنث كما عن المفيد « 7 » والديلمي « 8 » ، وعن ابنهامش
( 1 ) المقنعة ص 558 - 559 / النهاية ص 570 .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 421 .
( 3 ) غنية النزوع ص 393 .
( 4 ) النهاية المصدر السابق .
( 5 ) قد يظهر ذلك مما في رسائل المرتضى ج 1 ص 247 ، في بحث : كيفية اليمين وحكم اليمين .
( 6 ) غنية النزوع المصدر السابق .
( 7 ) المقنعة المصدر السابق .
( 8 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 33 ص 179 .