شرح
حمزة « 1 » : إن عليه كفارة نذر ، وعن الصدوق « 2 » : أن يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين ، وعن التحرير « 3 » والمختلف « 4 » : إن عليه أن يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله شأنه ، وقواه في المسالك « 5 » والجواهر « 6 » .
وعن الشيخ في الخلاف « 7 » والحلي « 8 » وأكثر المتأخرين : انه يأثم ولا كفارة عليه ، فالكلام يقع في موارد :
1 - لا خلاف أجده في أصل الحرمة ، وفي الجواهر « 9 » الاجماع بقسميه عليها من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه ، وعن فخر المحققين « 10 » اجماع أهل العلم على عدم جوازه .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 349 .
( 2 ) المقنع ص 136 - 137 .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 368 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 141 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 26 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 33 ص 179 .
( 7 ) الخلاف ج 6 ص 112 .
( 8 ) السرائر ج 3 ص 39 - 40 .
( 9 ) جواهر الكلام ج 33 ص 180 .
( 10 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 81 .