تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
يعني به البراءة من الأئمة ( ع ) يحلف بها الرجل يقول : ان ذلك عند الله عظيم « 1 » . وفي الرياض « 2 » بل ويحتمل الكفر في بعض موارده ، والظاهر أنه يشير إلى ما عن التنقيح « 3 » حيث قال : التلفظ بذلك أي البراءة إن علقه على محال لا يخرجه عن الاسلام لان حكم المعلق حكم المعلق به ، وإن علقه على ممكن فهل يخرج به عن الاسلام أم لا ؟ الحق نعم ، لقيام الدليل على وجوب الثبات على الاعتقاد الصحيح وامتناع الانتقال عنه ، فإذا علق على ممكن والممكن جائز الوقوع فيقع المعلق عليه . نعم إن كان المتلفظ يعلم معنى التعليق كفر في الحال ، وإلا فلا ، انتهى . ولكن الصحيح ما عن المحقق الكركي ( رحمة الله عليه ) « 4 » : وهو أنه إن أراد بذلك المبالغة في المنع لا يكفر وإن قصد معنى التعليق يكفر لمنافاة التعليق للجزم .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 377 ح 4326 / الوسائل ج 23 ص 214 ح 29397 . ( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 239 . ( 3 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 33 ص 181 . ( 4 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 33 ص 181 - 182 .