تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وكذا الايلاء ، وكفارة الجمع فهي في قتل المؤمن عمدا ظلما ، عتق رقبة مؤمنة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا .
شرح

[ الايلاء ]

( وكذا ) تجب هذه الكفارة التي تجمع فيها التخيير والترتيب فالأول في الخصال الثلاث والثاني في الصيام فإنه مرتب على العجز عن الثلاث السابقة في ( الايلاء ) بلا خلاف فإنه يمين فتشمله الآية والنصوص فلا إشكال في الحكم .

[ كفارة الجمع ]

القسم الرابع : وهو كفارة الجمع فهي في

[ قتل المؤمن عمدا ظلما ]

فيجب عتق رقبة مؤمنة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا بالاجماع والنصوص المستفيضة . والمراد بالمؤمن هنا المسلم ومن بحكمه كولده الصغير والمجنون ولا فرق بين الذكر والأنثى . ويشترط كون القتل مباشرة لا تسببيا وسيأتي تفصيل القول في ذلك وسائر فروع المسألة في بابه إن شاء الله تعالى . ومثلها كفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان ، على قول تقدم ذكره في كتاب الصوم في الجزء السابع من هذا الشرح « 1 » خلافا للأكثر فالتخيير ، وقد مر ما هو الأظهر عندنا .
هامش
( 1 ) الآية 89 من سورة المائدة .