وهي مرتبة ومخيرة ، وما يجتمع فيه الأمران ، وكفارة الجمع : فالمرتبة
شرح
وأما ما أفاده : من أن تأخير الحق عن مستحقيه مع حاجتهم إليه من الظلم المحرم .
فيدفعه : ان الحق إن كان على الفور كان ما أفيد تاما .
وأما إن كان على نحو التراخي كما إذا كان للغير دين في ذمته مؤجلا ولم يأت الاجل ، فإن تأخير الحق عن مستحقه لا يكون من الظلم المحرم .
فاثبات الفورية بذلك دور واضح فتدبر فإنه دقيق .
فالأظهر : ما أفاده الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) من عدم كون الوجوب على الفور .
كفارة الظهار
وكيف كان ، فالكلام في هذا الفصل في مقصدين :
الأول : في حصر الكفارة وبيان أقسامها :
وهي تنقسم إلى مرتبة ومخيرة وما يجتمع فيه الأمران وكفارة الجمع فأقسامها أربعة :