تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
الخطأ فيها فإنها ليست عقوبة . وينتقض في طرده بالتوبة فإنها طاعة مخصوصة بل هو من أعظم الطاعات ، ثم قد يكون مسقطة للذنب كما إذا كان الذنب حق الله تعالى ولم يجب قضاءه ، وقد يكون مخففة له كما إذا اقترنت بوجوب القضاء أو رد الحق ونحوه . وكذا ينتقض بقضاء العبادات فإنه طاعة مسقطة للذنب المترتب على التهاون في الفعل إلى أن خرج الوقت ، أو مخففة له من حيث افتقار سقوطه إلى التوبة ، انتهى . وانما المهم هو البحث فيما وقع الخلاف فيه وهو ان وجوب الكفارة ، هل يكون على الفور أو التراخي ؟ أو يفصل بين الكفارة الواجبة عن ذنب فالأولى ، وبين الواجبة لا عن ذنب ككفارة قتل الخطاء فالثاني ؟ وظاهر المسالك « 1 » ان محل الخلاف هو القسم الأول ، وأما القسم الثاني فوجوبها على التراخي من غير خلاف . وكيف كان ، فقد استدل لوجوب الفور فيما إذا كانت الكفارة عن الذنب : بأنها كالتوبة الواجبة لذلك لوج - وب الن - دم على كل قبيح
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 8 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 317 | السيد محمد صادق الروحاني