شرح
فالأظهر : هي الكراهة مطلقا .
وتتأكد الكراهة إذا كانت على اليسير من المال ، لمرسل علي بن الحكم عن الإمام الصادق ( ع ) : إن ادعى عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فاعطه ولا تحلف وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه « 1 » .
المحمول ما في ذيله من الامر بالحلف على المال الكثير على عدم شدة الكراهة بقرينة النبوي الخاص من أجل الله إن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه « 2 » .
وما تضمن دفع زين العابدين ( ع ) إلى امرأته التي ادعت عليه صداقها أربعمائة دينار وقال : أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمين صبر « 3 » .
وظاهر الخبر الأول تحديد اليسير بمقدار ثلاثين درهما .
ولكن المصنف قال : إنه يختلف باختلاف الشخص والحال ، وهو ظاهر الشرائع حيث اطلق اليسير من المال ولا بأس به بضميمة مناسبة الحكم والموضوع .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 435 ح 6 / الوسائل ج 23 ص 201 ح 29366 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 434 ح 2 / الوسائل ج 23 ص 198 ح 29355 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 283 ح 28 / الوسائل ج 23 ص 200 ح 29364 .