تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
وشرعا على ما ذكره غير واحد « 1 » الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة لتحقيق ما يحتمل الموافقة والمخالفة في الاستقبال . والمراد بكونه شرعا ليس ثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرعية لها ، بل ما يترتب عليه الحنث والكفارة ونحوهما من الاحكام التي رتبها الشارع على اليمين وإلا فهي يمين لغة قطعا . والمراد باحتمال المخالفة : امكان وقوعها عقلا لا شرعا ، فيصح على فعل الواجب وترك الحرام دون الممتنع خلافا لسيد الرياض « 2 » وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى .

[ اقسام اليمين ]

وكيف كان فاليمين أقسام : أحدها : يمين اللغو . وثانيها : يمين الغموس . وثالثها : يمين المناشدة . ورابعها : يمين الانعقاد .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 170 / إيضاح الفوائد ج 4 ص 4 / الدروس ج 2 ص 161 وغيرها . ( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 447 .