والبدأة بالشهادات ، ثم باللعن في الرجل ، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ، ثم بالغضب .
شرح
والسادس : البدأة بالشهادات ثم باللعن في الرجل والمرأة تبدأ بالشهادات ثم بالغضب بلا خلاف فيه ويظهر وجه مما أسلفناه .
ثم إن المحكي عن القواعد « 1 » زيادة الموالاة بين الكلمات أي الشهادات في الواجب وكذا اتيان كل واحد منهما باللعن بعد القاء الحاكم عليه ، فلو بادر قبل أن يلقيه الامام لم يصح .
أقول : يشهد للثاني الاخبار المبينة لكيفية اللعان لتضمنها ذلك ، مع أن الحد لا يقيمه إلا الحاكم فكذا ما يدرؤه ، أضف إليه انه كاليمين في الدعاوى التي لو حلف قبل الاحلاف لم يصح .
وأما الأول : فاستدل له في محكى كشف اللثام « 2 » : بأنها من الزوج بمنزلة الشهادات ويجب اجتماع الشهود على الزنا ، وبوجوب مبادرة كل منهما إلى دفع الحد عن نفسه ونفي الولد إن كان منتفيا ، ولعلهما بضميمة الاقتصار فيما خالف الأصل على الواقع بحضرته ( عليهما السلام ) مما لم يتخلل بينهما فصل طويل ، تكفي في اعتبارها ، فتأمل ، فان
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 189 .
( 2 ) كشف اللثام ط ج ج 8 ص 318 .