شرح
وعن الصدوق في الفقيه « 1 » والهداية « 2 » وظاهر المقنع « 3 » : انه لا لعان إلا بنفي الولد ، وإذا قذفها ولم ينتف جلد ثمانين جلدة .
واستدل له : بخبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : لا يكون اللعان إلا بنفي الولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها « 4 » .
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد « 5 » ، وقد حملها الشيخ ( رحمة الله عليه ) على أنه لا لعان بدون دعوى المشاهدة إلا بالنفي .
وأيضا يشهد به : صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل يقذف امرأته : يجلد ثم يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى بين رجليها من يفجر بها « 6 » .
وصحيح محمد بن مسلم : عن الرجل يفتري على امرأته قال ( ع ) :
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 536 .
( 2 ) الهداية ص 275 .
( 3 ) المقنع ص 355 .
( 4 ) الإستبصار ج 3 ص 371 ح 3 / التهذيب ج 8 ص 185 ح 4 / الوسائل ج 22 ص 429 ح 28956 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 535 ح 4851 / الوسائل ج 22 ص 429 ح 28957 .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 212 ح 9 / الوسائل ج 22 ص 416 ح 28922 .