تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
وعن الصدوق في الفقيه « 1 » والهداية « 2 » وظاهر المقنع « 3 » : انه لا لعان إلا بنفي الولد ، وإذا قذفها ولم ينتف جلد ثمانين جلدة . واستدل له : بخبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : لا يكون اللعان إلا بنفي الولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها « 4 » . وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد « 5 » ، وقد حملها الشيخ ( رحمة الله عليه ) على أنه لا لعان بدون دعوى المشاهدة إلا بالنفي . وأيضا يشهد به : صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل يقذف امرأته : يجلد ثم يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى بين رجليها من يفجر بها « 6 » . وصحيح محمد بن مسلم : عن الرجل يفتري على امرأته قال ( ع ) :
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 536 . ( 2 ) الهداية ص 275 . ( 3 ) المقنع ص 355 . ( 4 ) الإستبصار ج 3 ص 371 ح 3 / التهذيب ج 8 ص 185 ح 4 / الوسائل ج 22 ص 429 ح 28956 . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 535 ح 4851 / الوسائل ج 22 ص 429 ح 28957 . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 212 ح 9 / الوسائل ج 22 ص 416 ح 28922 .