تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
لا عدَّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة .
شرح
فالمشهور بين الأصحاب انه ( لا عدَّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة ) وبه صرح الشيخان « 1 » والصدوقان « 2 » وأبو الصلاح « 3 » وابن البراج « 4 » وابن حمزة « 5 » ومن تأخر عنه ، وفي الرياض « 6 » بل ربما كان مجمعا عليه بين متأخريهم كما تنادي به عبارة التهذيبين « 7 » . وعن ابن سماعة « 8 » والسيد المرتضى « 9 » وابن شهرآشوب « 10 » والسيد ابن زهرة « 11 » : انهما تعتدان بثلاثة أشهر . يشهد للأول : جملة من النصوص كموثق عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ثلاث يتزوجن على كل
هامش
( 1 ) المقنعة ص 527 / الخلاف ج 5 ص 53 . ( 2 ) فقه الرضا ص 246 / حكاه عن الصدوق في الحدائق ج 25 ص 431 . ( 3 ) حكاه عنه في الحدائق ج 25 ص 431 . ( 4 ) المهذب ج 2 ص 315 - 316 . ( 5 ) الوسيلة ص 325 . ( 6 ) الرياض ج 11 ص 122 - 123 . ( 7 ) الإستبصار ج 3 ص 338 / التهذيب ج 8 ص 68 . ( 8 ) التهذيب ج 8 ص 138 ح 80 . ( 9 ) الإنتصار ص 334 . ( 10 ) لم نعثر عليه . ( 11 ) غنية النزوع ص 382 .