لا عدَّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة .
شرح
فالمشهور بين الأصحاب انه ( لا عدَّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة ) وبه صرح الشيخان « 1 » والصدوقان « 2 » وأبو الصلاح « 3 » وابن البراج « 4 » وابن حمزة « 5 » ومن تأخر عنه ، وفي الرياض « 6 » بل ربما كان مجمعا عليه بين متأخريهم كما تنادي به عبارة التهذيبين « 7 » .
وعن ابن سماعة « 8 » والسيد المرتضى « 9 » وابن شهرآشوب « 10 » والسيد ابن زهرة « 11 » : انهما تعتدان بثلاثة أشهر .
يشهد للأول : جملة من النصوص كموثق عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ثلاث يتزوجن على كل
هامش
( 1 ) المقنعة ص 527 / الخلاف ج 5 ص 53 .
( 2 ) فقه الرضا ص 246 / حكاه عن الصدوق في الحدائق ج 25 ص 431 .
( 3 ) حكاه عنه في الحدائق ج 25 ص 431 .
( 4 ) المهذب ج 2 ص 315 - 316 .
( 5 ) الوسيلة ص 325 .
( 6 ) الرياض ج 11 ص 122 - 123 .
( 7 ) الإستبصار ج 3 ص 338 / التهذيب ج 8 ص 68 .
( 8 ) التهذيب ج 8 ص 138 ح 80 .
( 9 ) الإنتصار ص 334 .
( 10 ) لم نعثر عليه .
( 11 ) غنية النزوع ص 382 .