شرح
ويشهد به في الفرض الأول صحيح زرارة وبه يقيد اطلاق الموت في الأولين .
وفي الفرض الثاني جميع نصوص الباب ولو ماتت هي قبل الدخول ثم مات هو في مرضه فمقتضى اطلاق النصوص انه لا يرثها فإنها تدل على بطلان النكاح لو مات في مرضه ولم يدخل بها كان عدم الدخول من جهته أو من جهتها .
فما عن الروضة « 1 » وفي الرياض « 2 » من أنه يرثها لان الحكم على خلاف الأصول المقررة في الكتاب والسنة فيقتصر فيه على مورد المعتبرة وهو موته خاصة في غير محله فان مورد النصوص وان كان موته ولكن ليس المفروض في جميعها موته قبل موتها بل موته قبل الدخول وفي ذلك المورد حكم ببطلان النكاح وهو شامل للفرض ومقتضى بطلان النكاح عدم ترتب احكامه منها انه لو ماتت هي قبل موته لا يرثها ومع اطلاق الدليل لا وجه للاقتصار على المتيقن وبذلك يظهر انه لو مات قبل الدخول لا يترتب عليه احكام المصاهرة المترتبة على التزويج ولو لم يدخل فتدبر « 3 » .
هامش
( 1 ) الروضة البهية ج 8 ص 172 .
( 2 ) رياض المسائل ج 2 ص 366 ط . ق .
( 3 ) إلى هنا تم الجزء الثاني والعشرون من فقه الصادق من الطبعة القديمة .