تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
وصحيح أبي ولاد الحناط عنه ( ع ) عن رجل تزوج في مرضه ؟ فقال ( ع ) : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وان لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل « 1 » . وصحيح زرارة عن أحدهما - عليهما السلام - : ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث « 2 » . والمراد بالبطلان في هذه النصوص هو عدم الصحة على وجه يترتب عليه جميع احكام النكاح حتى بعد الموت من الميراث والعدة لا عدم الصحة بقول مطلق والالزم عدم جواز وطئها في مرضه بذلك مع أن النصوص صريحة في جوازه . ولو مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الذي تزوجها فيه أو مات بعد الدخول فلا إشكال في صحة النكاح ولزومه وترتب جميع احكامه عليه .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 310 باب توارث الرجل والمرأة ح 5667 ، الوسائل ج 26 باب 18 من أبواب ميراث الأزواج ص 231 ح 32897 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 123 باب طلاق المريض ح 12 ، الوسائل ج 26 باب 18 من أبواب ميراث الأزواج ص 232 ح 32899 .