پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 254

پدیدآورندگان:

ص۲۵۴
شرح
ورواه الصدوق « 1 » في العلل باسناده عن يونس عن رجال شتى عن أبي عبد الله ( ع ) وهو يدل على ذلك بمفهوم العلة وما في الجواهر من قوة إرادة الحكمة من العلة « 2 » خلاف الظاهر . وفي الرياض ان الخروج عن الطلاقات المعتضدة بالشهرة وحكاية الاجماع المتقدمة مشكل سيما مع احتمال العموم في أكثر النصوص لترك الاستفصال المفيد له عند الفحول وليس كالمطلق يقبل الحمل على الغالب « 3 » انتهى . وفيه : ان المطلق المعتضد بكل ما كان والعام يرفع اليد عنهما بواسطة المقيد والمخصص لان الخاص قرينة ومع وجودها ما المانع من حمل العام على الغالب . وفي الجواهر لأنه اي المرض العنوان للحكم في أكثر النصوص على وجه لا يصلح ما عرفت لتقييدها بعد عدم الجابر « 4 » . وفيه : انه ان أراد ان النصوص كالنص في الاطلاق لا يقبل التقييد فهو ممنوع إذ ليس فيها الا تعليق الحكم على عنوان المرض فهي
پاورقی
( 1 ) علل الشرائع ج 2 باب 283 ص 510 ح 1 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 32 ص 154 . ( 3 ) رياض المسائل ج 11 ص 101 ط . ج . ( 4 ) جواهر الكلام ج 32 ص 154 .