Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 246

Contributors:

P.246
Commentary
ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوليتين فان طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها « 1 » . وموثق زرارة عنه ( ع ) عن الرجل يطلق المرأة ؟ فقال ( ع ) : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة « 2 » . ونحوها غيرها . وأورد على ذلك : بان صحيح الحلبي المتقدم دال على أنه لا يرثها إذا طلق في حال المرض وحمله على الطلاق البائن ينافيه قوله ( ع ) قبل ذلك : فان مات ورثته ذكره السيد في محكى نهاية المرام « 3 » والمحقق السبزواري « 4 » . وفيه : أولا : ان الصحيح انما هو في الطلاق عند حضور الموت لا في المرض وعلى فرض كون المراد به المرض فهو مختص بالمريض الذي حضره الموت ولو بنى على عدم الفرق بينه وبين المريض الذي لم يحضره الموت كانت النسبة بينه وبين النصوص المتقدمة
Footnote
( 1 ) الكافي ج 7 ص 133 باب في ميراث المطلقات ح 1 ، الوسائل ج 26 باب 13 من أبواب ميراث الأزواج ص 222 ح 32870 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 134 باب ميراث المطلقات ح 2 ، الوسائل ج 26 باب 13 من أبواب ميراث الأزواج ص 223 ح 32873 . ( 3 ) نهاية المرام ج 2 ص 63 - 64 . ( 4 ) كفاية الأحكام ص 202 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 246 | السيد محمد صادق الروحاني