تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
والحق ان يقال : ان مقتضى تسلط الناس على أموالهم « 1 » وعدم الدليل على حرمة مثل هذا التضييع واتلاف المال وأصالة البراءة هو جواز ذلك . ودعوى : انه يدخل بتركه المال حتى يتلف في السفهاء فيحجر عليه ممنوعة . نعم لما علم من مداق الشارع الاقدس انه لا يحب تضييع المال واتلافه فالقول بالكراهة بضميمة فتوى الأصحاب غير بعيد . ثم إنه في الأرض التي تركها صاحبها حتى صار مواتا بحث آخر قد استوفيناه في كتاب الخمس من هذا الشرح في مبحث الأنفال وهو انه هل تخرج الأرض بالموت عن ملك المعمر كما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في التذكرة « 2 » والشهيد الثاني في المسالك « 3 » أم لا تخرج كما هو المشهور بين الأصحاب وعلى الثاني فهل يملكها لو عمرها آخر كما عن جمع بل عن جامع المقاصد انه المشهور بين الأصحاب « 4 » أم لا يملكها كما عن جماعة أم يفصل بين ما إذا كان الخراب مستندا إلى اهمال المالك
هامش
( 1 ) البحار ج 1 ص 154 الطبع القديم ، وج 2 ص 272 الطبع الحديث . ( 2 ) ؟ ؟ ؟ ( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 423 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 7 ص 17 .