الفصل العاشر : في النفقات : اما الزوجة فيجب لها النفقة .
شرح
الفصل العاشر : نفقة الزوجة
( الفصل العاشر في النفقات ) فنقول من المعلوم انه لا تجب النفقة من حيث هي لا من حيث توقف حفظ النفس المحترمة عليها الا بأحد الأسباب الثلاثة الزوجية والقرابة والملك باجماع الأمة كما عن جماعة الاعتراف به « 1 » كذا في الجواهر فالكلام يقع في موارد : 1 - الزوجة . 2 - الأقارب . 3 - المملوك . ( اما الزوجة فيجب لها النفقة ) اجماعا « 2 » . ويشهد له الآيات والسنة المتواترة لاحظ قوله تعالى :لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ« 3 » وقوله عز وجل: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ« 4 » وقوله عزمن قائل :وَعَلَىهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 301 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 438 النظر الخامس : في النفقات .
( 3 ) الطلاق آية 7 .
( 4 ) النساء آية 34 ، 19 .