تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ويستحب له ان يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى .
شرح

عقيقة المولود

( و ) اما العقيقة والمراد بها في المقام الذبيحة التي تذبح للمولود فالمشهور بين الأصحاب انه ( يستحب له ان يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ) وعن الخلاف اجماع الفرقة واخبارهم عليه . ويشهد به خبر محمد بن مارد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن العقيقة فقال ( ع ) : شاة أو بقرة أو بدنة ثم يسمى - إلى أن قال : - ان كان ذكرا عق عنه ذكرا وان كان أنثى عق عنه بأنثى « 1 » . وخبر يونس عن رجل عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك عقوا عنه « 2 » . فتأمل . ولكن في أكثر النصوص التسوية ففي صحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( ع ) : العقيقة في الغلام والجارية سواء « 3 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 485 باب العقيقة ح 4715 ، ذكر صدره في الوسائل ج 21 من أبواب أحكام الأولاد ص 423 حديث 27480 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 27 باب انه يعق يوم السابع للمولود ح 4 ، الوسائل ج 21 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ص 423 حديث 27478 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 26 باب ان عقيقة الذكر والأنثى سواء ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 42 من أبواب أحكام الأولاد ص 417 حديث 27457 .