ويجب بعد البلوغ .
شرح
ثم لا خلاف « 1 » ( و ) لا اشكال في أنه لو بلغ الصبي ولم يختتن ( يجب ) ان يختتن نفسه ( بعد البلوغ ) وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه بل عد وجوب الختان من ضروريات المذهب والدين « 2 » .
ويشهد به مضافا إلى ما تقدم من النصوص المتضمنة ان الختان من السنة أو من السنة الواجبة : قوي السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) : إذا اسلم أرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة « 3 » .
وخبر يعقوب ابن جعفر عن أبي إبراهيم ( ع ) في حديث طويل : ان رجلا من الرهبان اسلم على يده - إلى أن قال - وقال : اختتن « 4 » .
ولا قائل بالفصل ومن الغريب ما في الحدائق من عدم الدليل على وجوبه عليه سوى الاجماع المدعى « 5 » .
وهل يجب ختان الخنثى المشكل أم لاوجهان : قال : الشهيد الثاني
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 260 - 261 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 260 - 261 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 37 باب التطهير ح 10 الوسائل ج 21 باب 55 من أبواب أحكام الأولاد ص 440 حديث 27529 .
( 4 ) الكافي ج 1 ص 483 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر * ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 55 من أبواب أحكام الأولاد ص 440 حديث 27530 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 54 .