شرح
في وجوبه وتوقف صحة صلاته عليه وجهان : من الشك في ذكوريته التي هي مناط معتضدا باصالة البراءة : ومن توقف حصول اليقين بصحة صلاته عليه وتناول قوله اختتنوا أولادكم يوم السابع خرج الأنثى منه خاصة فيبقى الباقي « 1 » .
وأورد عليه صاحب الجواهر بان عنوان الوجوب الذكر « 2 » .
أقول : جملة من النصوص وان اشتملت عليه الا ان جملة منها مطلقة ولا يحمل المطلق على المقيد في المثبتين فالخارج هو الأنثى وعليه .
فان قلنا : بان الخنثى حقيقة ثالثة فما افاده الشهيد لا اشكال فيه .
وان قلنا : بأنها اما ذكر أو أنثى فيمكن ان يوجه كلامه بأنها باستصحاب عدم الأنوثية الأزلي تدخل في النصوص ولا يعارضه اصالة عدم الذكورية لعدم كونها موضوع الحكم فما افاده متين لا ايراد عليه نعم ما ذكره من توقف صحة صلاته عليه غير تام لما ذكر في محله « 3 » من عدم توقف صحة الصلاة على الختان حتى في الذكر فضلا عن الخنثى هذا كله في الذكر .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 404 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 262 .
( 3 ) فقه الصادق ج 6 ص 298 ط . ف قوله : وكذا يُكره ان يؤم الأغلف المعذور في تركه كما صرح به غير واحد وفي الجديدة ج 9 : ما يكره الإتمام به .