والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ، وثقب أذنه .
شرح
واستدل له في محكي الروضة « 1 » قال : فقال إسحاق بن عمار للصادق ( ع ) : باي ذلك يبدأ ؟ قال ( ع ) : يحلق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد « 2 » ، وفيه نظر ، والامر سهل .
( و ) اما ( التصدق بوزنه ) اي وزن شعره ( ذهبا أو فضة ) فقد مر ما يدل عليه .
( وثقب اذنه ) باجماعنا كما في الرياض والنصوص « 3 » المستفيضة شاهدة به ، ومقتضى اطلاق جملة منها الاكتفاء بثقب اذن واحدة ولكن بعضها يدل على استحباب ثقب الاذنين كالخبرين « 4 » الواردين في ثقب اذني الحسنين ( ص ) ولا يحمل المطلق منها على المقيد فالكل حسن .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 28 باب انه يعق يوم السابع للمولود ح 7 ، الوسائل ج 21 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ص 422 حديث 27474 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 28 باب انه يعق يوم السابع للمولود ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ص 422 حديث 27476 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 444 باب الولادة والنفاس ح 40 ، وحديث 27511 في الوسائل ، الفقيه ج 3 ص 489 باب العقيقة ح 473 ، الوسائل ج 21 باب 51 من أبواب أحكام الأولاد ص 432 - 433 حديث 27509 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 444 باب الولادة والنفاس ح 40 ، وحديث 27511 في الوسائل ، الفقيه ج 3 ص 489 باب العقيقة ح 473 ، الوسائل ج 21 باب 51 من أبواب أحكام الأولاد ص 432 - 433 حديث 27509 .