تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
واستظهره الشهيد الثاني « 1 » من عبارة الشرائع « 2 » . أم لا يجب عليه كما هو المشهور « 3 » بين الأصحاب . واستدل للأول : بالنصوص الامرة « 4 » للولي بان يختتنه وأجاب عنه السيد في محكى المدارك بالتصريح في صحيح علي بن يقطين بأنه لاباس بالتأخير . وأورد عليه في الحدائق : بان الظاهر من الصحيحة المذكورة انما هو انه لا باس بالتأخير عن السابع بمعنى انه لا يتحتم عليه فعله وجوبا أو استحبابا في يوم السابع بل يجوز التأخير عنه والقائل بالوجوب انما أراد به الوجوب الموسع إلى ما قبل البلوغ فلا تكون الرواية منافية له « 5 » . وفيه : ان النصوص المتضمنة لامر الولي بذلك متضمنة لامره به ي - - وم الس - أب - ع كق - وي الس - ك - وني ع - ن أبي عبد الله ( ع ) : قال رس - ول
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 402 - 403 قوله يظهر من عبارة المصنف حين الولادة إلى أن يقر التكليف . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 565 قوله واما الختان فمستحب يوم السابع ، ولو أخر جاز . ( 3 ) نهاية المرام ج 1 ص 453 قوله ذهب الأكثر إلى أنه لا يجب الا بعد البلوغ . ( 4 ) عيون أخبار الرضا * ج 1 ص 31 ح 19 ، الوسائل ج 21 باب 54 من أبواب أحكام الأولاد ص 439 حديث 27527 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 50 .