والكنية : ولا يكنَّى محمدا بابي القاسم .
شرح
ومرسل الصدوق : قال الصادق ( ع ) : المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى « 1 » . ونحوهما غيرهما « 2 » .
ولا يعارضها خبر حفص الكناسي عن أبي عبد الله ( ع ) : مروا القابلة أو بعض من يليه ان يقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة ابدا « 3 » .
لامكان البناء على كونه مستحبا آخر وربما يقال : ان محل ذلك قبل قطع السرة لخبر الرازي عن الإمام الصادق ( ع ) : خذ عدسة جاوشير فديفه بالماء ثم قطر في انفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة واذن في أذنه اليمنى وأقم في اليسري تفعل به ذلك قبل ان تقطع سرته فإنه لا يفزع ابدا « 4 » الحديث .
ولكن ذلك لا مفهوم له كي يقيد به اطلاق النصوص الاخر
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 299 باب الأذان والإقامة ح 911 الوسائل ج 5 باب 46 من الاذان ص 456 حديث 7072 كتاب الصلاة .
( 2 ) تحف العقول ص 12 ، الوسائل ج 20 باب 66 من أبواب مقدمات النكاح ص 131 حديث 25219 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 23 باب ما يفعل بالمولود ح 2 ، الوسائل حج 21 باب 35 من أبواب أحكام الأولاد ص 406 حديث 27422 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 23 باب ما يفعل بالملود ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 35 من أبواب أحكام الأولاد ص 406 حديث 27421 .