ويستحب غسل المولود ، والاذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى . .
شرح
وفي الجواهر وهو حكم غريب ومخالف للسيرة والفتاوى وغيرها من النصوص « 1 » .
أقول : الظاهر من الامر بجماعة باخراج النساء إرادة اللاتي لا تكون متصديات لامر ولا بأس بذلك استحبابا والله العالم .
ما يندب عند الولادة
( و ) منها : انه ( يستحب ) عند الولادة أمور : ( غسل المولود ) - بضم الغين - وقد تقدم الكلام في الدليل على استحبابه ووقته واعتبار الترتيب فيه وعدمه وضعف القول بوجوبه في مبحث الأغسال من كتاب الطهارة . ( والاذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ) ويشهد به جملة من النصوص : كقوي السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى باذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم « 2 » .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 251 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 24 باب ما يفعل بالمولود ح 6 ، الوسائل ج 21 باب 35 من أبواب أحكام الأولاد ص 405 حديث 27420 .