شرح
أم لا ؟ كما في الجواهر « 1 » ؟
وجهان : أظهرهما الأول فان تصدي المحارم مستلزم لكون ما يرتكب من المحرمات أقل مثلا لمس سائر مواضع البدن غير العورة والنظر إليها لا يكون محرما عليهم وهي محرمة على الأجانب فكل ما أمكن تقليل ارتكاب المحرمات تعين .
وعليه فلا باس بما قاله بعضهم : من وجوب جعل الأجنبي محرما مع الامكان « 2 » فإنه بذلك يقلل المحظورات .
5 - لا بأس بالزوج وان وجد النساء لعدم حرمة شيء عليه بل يحل له النظر إلى العورة ولا يجوز ذلك للنساء الا عند الضرورة .
وعلى ذلك فقد يقال : انه مع تمكنه من الحضور وعدم ترتب محذور عليه لا يجوز للنساء ذلك .
ثم إن في المقام رواية وهي رواية جابر عن أبي جعفر ( ع ) : كان علي بن الحسين ( ع ) إذا حضرت ولادة امرأة قال : اخرجوا من في البيت من النساء لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورة « 3 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 250 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 250 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 560 باب النوادر ح 4925 ، الوسائل ج 21 باب 18 من أبواب أحكام الأولاد ص 385 حديث 27367 .