شرح
ويدل على أنه لا عبرة بمجرد الدخول في الالحاق خبر أبي البختري عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي ( ع ) قال : جاء رجل إلى رسول الله ( ص ) فقال : كنت اعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال ( ص ) : الوكاء قد ينفلت فالحق به الولد « 1 » .
إذ لو كان مجرد الدخول كافيا في الالحاق لما كان وجه لهذا التعليل الذي هو كناية عن أن المني ربما يسبق من غير أن يشعر به .
فالمتحصل : ان الدخول الذي يكون شرطا للالحاق هو ما إذا احتمل معه خروج المني وجذب الرحم إياه واما مع العلم بعدم السبق فلا عبرة به .
الثاني : ما إذا لم يدخل بها ولكن انزل على فرجها فان المعروف من مذهب الأصحاب « 2 » ان معه يلحق به الولد .
ويشهد به خبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رجلا اتى عليا ( ع ) فقال : ان امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 140 ح 500 تحقيق مؤسسة آل البيت ، الوسائل ج 21 باب 15 من أبواب أحكام الأولاد ص 378 حديث 27349 .
( 2 ) كشف اللثام ج 2 ص 173 الطبع القديم . قوله كما يلحق بالوطي فيما دون الفرج لاحتمال سبق الماء إليه . وذهب السيد الخوئي إلى ذلك في منهاج الصالحين ج 2 ص 382 الفصل التاسع .