يلحق الولد في الدائم مع الدخول .
شرح
اما المقام الأول : فالكلام فيه في طي مسائل :
الأولى : لا كلام ولا اشكال في أنه ( يلحق الولد في ) الموطوءة بالعقد ( الدائم ) بالزوج ( مع ) اجتماع شروط ثلاثة : أحدها : ( الدخول ) بلا خلاف « 1 » فيه في الجملة والأخبار الآتية شاهدة به .
انما الكلام في موردين : الأول : فيما إذا دخل بها قبلا وعلم عدم الانزال أو دخل بها دبرا مع العلم بعدم جذب الرحم المني بوجه فان المشهور بين الأصحاب الحاق الولد بالزوج .
ولكن المحكي عن جماعة في الوطء دبرا أو في الوطء قبلا مع العلم بعدم الانزال وعدم سبق المني أو فيهما عدم الالحاق منهم الحلي في السرائر « 2 » والمصنف في التحرير « 3 » والشهيد الثاني في الروضة « 4 » والسيد في نهاية المرام « 5 » وسيد الرياض « 6 » وصاحب الحدائق « 7 »
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 3 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 658 - 659 .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 45 الطبع القديم .
( 4 ) الروضة البهية ج 5 ص 432 .
( 5 ) نهاية المرام ج 1 ص 432 .
( 6 ) رياض المسائل ج 10 ص 483 ط . ق .
( 7 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 3 - 4 .