شرح
والمحقق اليزدي « 1 » وغيرهم ، وهو الأظهر إذ مع العلم بعدم خروج المني منه أو عدم دخوله في فرجها يعلم بانتفاء الولد وعدم كونه منه فكيف يلحق به .
اللهم الا ان يتم ما افاده في الجواهر قال : مع فرض امكان سبق المني وعدم الشعور به لا سبيل حينئذ للقطع بنفي الاحتمال ولو بعيدا مع تحقق مسمى الدخول على أنه يمكن التولد من الرجل بالدخول وان لم ينزل ولعله لتحرك نطفة الامرأة واكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلها أو غير ذلك « 2 » .
ولكنه كما ترى فان الأول خلاف الفرض مع أنه لا يتم في الوطء في الدبر خصوصا مع عدم الانزال والثاني باطل وتمسكه له بقاعدة الفراش « 3 » باطل فإنها قاعدة مضروبة لمقام الشك في كون الولد للزوج بعد تحقق الفراش فلو علم بعدم الانزال وعدم سبق المني لا مورد لها .
هامش
( 1 ) وهو الشيخ عبد الكريم الحائري في كتابه النكاح غير متوفر لدينا .
( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 223 .
( 3 ) الوافي ج 12 ص 214 باب إلحاق الولد بصاحب الفراش ، الوسائل ج 21 باب 56 ص 169 - 170 ، وباب 58 ص 173 - 175 ، وباب 74 ص 193 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وج 22 باب 9 من اللعان ص 429 - 430 وج 26 باب 8 من ميراث الملاعنة ص 274 - 278 .