پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 448

پدیدآورندگان:

ص۴۴۸
ولا يقع بها طلاق ولا لعان ،
شرح
وفي الجميع نظر اما الأخير فلان النصوص تنهى عن اللعان ولا تكون بلسان نفي اللعان والفرق بين التعبيرين ظاهر مع أنه لو كان بلسان النفي غاية ما يثبت بها عدم ثبوت حكم اللعان وهو انتفاء الولد به لاثبوت الانتفاء بدونه كما لايفخى واما ما قبله فلانه كون هذه النصوص ناظرة إلى نصوص انتفاء الولد في الدائمة باللعان غير ظاهر . مع أنه يرد عليه الوجه الثاني الذي أوردناه على الأول واما التقريب الأول فيرده انه لعدم العلم بمناطات الأحكام الشرعية لا مانع من الالتزام بأنه لا ينتفى الولد في المنقطعة بنفيه مطلقا . فالحق انه ليس في مقابل اطلاق تلكم النصوص سوى الاجماع والتسالم ولعله بضميمة الوجه الأول كافيان في اثبات الحكم فتأمل .

عدم وقوع الطلاق والظهار واللعان بالمتعة

السابعة : لا اشكال ( و ) لاخلاف فتوى ونصا في أن المتعة ( لا يقع بها طلاق ) وانها تبين بانقضاء المدة ا وهبتها على وحه ليس له الرجوع في العدة . ( و ) أيضا لا خلاف في أنه ( لا ) يقع بها ( لعان ) لنفي الولد وقد مر الكلام فيه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 448 | السيد محمد صادق الروحاني