پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 447

پدیدآورندگان:

ص۴۴۷
شرح
وبإزاء تلكم روايات كصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها « 1 » . وصحيح ابن سنان عنه ( ع ) : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها « 2 » ، ونحوهما غيرهما . استدل بها لانتفاء الولد عنه بلا لعان لو نفاه ، وتقريب الاستدلال بها من وجوه : 1 - انها تدل على أنه لا لعان في المتمتع بها فالامر يدور بين امرين اما انسداد باب نفي الولد أو انتفائه بلا لعان والأول يلزم منه كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة ومن المعلوم كون المتمتع بها انقص وأدون فراشا من الدائمة كما يؤمى اليه عطف المتمتع بها بالأمة فيتعين الثاني . 2 - ان هذه النصوص ناظرة إلى الأدلة الدالة على أن انتفاء الولد يتوقف على اللعان في الدائمة فتدل على أن انتفاء الولد لا يتوقف في المنقطعة على اللعان . 3 - ان الظاهر من نفي اللعان كنفي الضرر نفي آثاره منها اشتراطه في انتفاء الولد عنه بنفيه .
پاورقی
( 1 ) الكافي ج 6 ص 166 ح 17 / الوسائل ج 22 ص 430 ح 28959 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 188 ح 12 / الوسائل ج 22 ص 430 ح 28960 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 447 | السيد محمد صادق الروحاني