شرح
ثم إنه ليس في شيء من النصوص غير المرسل اعتبار اليسار ، والأصحاب قيدوه به ، وعلى ما ذكرناه في معنى الأحاديث لا يعتبر اليسار أيضا إذ لا وجه له سوى نفي الضرر ، وتزويج البنت بالمعسر لا يكون ضرريا على الولي كي يرفع وجوبه بدليل نفي الضرر ، فتدبر فإنه يمكن ان يكون التقييد لأجل المرسل .
التعريض بالخطبة لذات البعل وذات العدة
الرابعة : صرح الأصحاب « 1 » بأنه لا يجوز التعريض بالخطبة - بالكسر - لذات البعل ، ولا لذات العدة الرجعية من غير الزوج ، ويجوز التعريض للمطلقة ثلاثا في العدة من الزوج وغيره ، ولا يجوز فيها التصريح لها منه ولا من غيره . اما المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان ، فلا يجوز التعريض لها من الزوج في غير العدة فضلا عنها ، ولا يجوز التصريح في العدة منه ولا من غيره . واما المعتدة البائنة ، فيجوز التعريض من الزوج ومن غيره ، والتصريح من الزوج في العدة دون غيره .هامش
( 1 ) راجع شرائع الإسلام ج 2 ص 526 / إرشاد الأذهان ج 2 ص 31 / جامع المقاصد ج 12 ص 49 وغيرها .