شرح
الشهيد ( رحمة الله عليه ) « 1 » الاجماع عليه ، وصاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 2 » نظره إلى ذلك ، ولذا يؤول كلمات القائلين بالاشتراط إلى أن مرادهم بذلك وجوب اعتبار ذلك من الولي والوكيل باعتبار المفسدة على الامرأة بذلك ، أو وجوب الإجابة على القول به فيما لو خوطب القادر على النفقة .
3 - ان لها الخيار إذا تبين لها العدم ، كما عن ابني إدريس « 3 » وسعيد « 4 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 5 » .
وقد استدل للأول بوجوه :
أحدها : الآية الكريمة :وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَالْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ« 6 » .
وفيه : انه ليس في الآية النهي عن نكاح المحصنة مع عدم الطول ، بل ظاهرها الارشاد إلى أن من لم يتمكن من نكاح المحصنات عليه بالأمة ، مع أن المراد بالطول المهر لا النفقة .
هامش
( 1 ) غاية المراد د 3 ص 189 - 190 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 104 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 557 .
( 4 ) الجامع للشرايع ص 439 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 299 .
( 6 ) الآية 26 من سورة النساء .