تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
الشهيد ( رحمة الله عليه ) « 1 » الاجماع عليه ، وصاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 2 » نظره إلى ذلك ، ولذا يؤول كلمات القائلين بالاشتراط إلى أن مرادهم بذلك وجوب اعتبار ذلك من الولي والوكيل باعتبار المفسدة على الامرأة بذلك ، أو وجوب الإجابة على القول به فيما لو خوطب القادر على النفقة . 3 - ان لها الخيار إذا تبين لها العدم ، كما عن ابني إدريس « 3 » وسعيد « 4 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 5 » . وقد استدل للأول بوجوه : أحدها : الآية الكريمة :وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَالْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ« 6 » . وفيه : انه ليس في الآية النهي عن نكاح المحصنة مع عدم الطول ، بل ظاهرها الارشاد إلى أن من لم يتمكن من نكاح المحصنات عليه بالأمة ، مع أن المراد بالطول المهر لا النفقة .
هامش
( 1 ) غاية المراد د 3 ص 189 - 190 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 104 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 557 . ( 4 ) الجامع للشرايع ص 439 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 299 . ( 6 ) الآية 26 من سورة النساء .