پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 321

پدیدآورندگان:

ص۳۲۱
شرح
عدتها قبل ان تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب « 1 » ، ولخبري منصور بن حازم المتقدمين . فلا اشكال في الحكم . وعن الشيخ في النهاية « 2 » والتهذيبين « 3 » : لم ينفسخ النكاح بانقضاء العدة ان كان الزوج قائما بشرائط الذمة ، بل نكاحه حينئذ باق غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا ، ولا من اخراجها إلى دار الحرب . ومدركه مرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ( ع ) أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم ، قال ( ع ) : هما على نكاحهما ، ولا يفرق بينهما ، ولا يترك ان يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة « 4 » .
پاورقی
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 546 ح 26307 / التهذيب ج 7 ص 301 باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ح 15 . ( 2 ) النهاية ص 457 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 300 باب فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب ح 12 / الإستبصار ج 3 ص 181 باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل ح 1 . ( 4 ) الوسائل ج 20 باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 546 ح 26306 / التهذيب ج 7 ص 300 باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ح 12 .