تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
والاشهاد
شرح
حياتي وبعد مماتي « 1 » . ( و ) ثالثها : ( الاشهاد ) ، لمكاتبة المهلب الدلال إلى أبي الحسن ( ع ) : ان امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها ، إلى أن قال فكتب ( ع ) : التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين « 2 » الحديث . وصحيح زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال ( ع ) : لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله انما جعل الشهود في التزويج البتة من اجل الولد « 3 » . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : انما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث « 4 » . وبمعنى الأخيرين نصوص اخر .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 407 باب الاستخارة للنكاح ح 1 / الوسائل ج 20 باب 53 من أبواب مقدمات النكاح ص 113 ح 25172 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 255 باب تفضيل احكام النكاح ح 26 / الوسائل ج 21 باب 11 من أبواب المتعة ص 34 ح 26457 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 387 ح 1 ( ) / الوسائل ج 20 باب 43 من أبواب مقدمات النكاح ص 98 ح 25131 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 248 باب تفضيل احكام النكاح ح 1 / الوسائل ج 20 باب 43 من أبواب مقدمات النكاح ص 99 ح 25134 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 102 | السيد محمد صادق الروحاني