تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
جازه ، لأنه حقيقة في المنقطع مجاز في الدائم والعقود اللازمة لا تقع بالمجاز « 1 » . وقد ظهر مما ذكرناه عدم تمامية المقدمة الثانية ، واصالة عدم ترتب الأثر لا يرجع إليها مع عمومات النفوذ والصحة . كما أنه يترتب على ما ذكرناه صحة القبول بلفظ : أمضيت وأجزت ، وأنفذت ، وما شاكل ، لان الانفاذ والامضاء والإجازة وان كانت تتعلق بما له مضي وجواز ونفوذ ، وما يترقب منه ذلك هو السبب التام وهو العقد لا الايجاب خاصة . الا ان هذه العناوين من لوازم تحقق العقد للحقوق القبول للايجاب ويكون القبول ملزوما لها ، فانشاء القبول بها من قبيل الاستعمال الكنائي وقد عرفت « 2 » صحة الانشاء بالكنايات . واما الانشاء بالملحون ، فإن كان بنحو لا يضر بظهور الكلام عرفا في إرادة النكاح فيصح ، والا فلا يصح . ويظهر وجهه مما قدمناه « 3 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 86 والعبارة منقولة بتصرف . ( 2 ) كما مر ص 42 من هذا الجزء . ( 3 ) في ال - ص 42 من هذا الجزء .