شرح
جازه ، لأنه حقيقة في المنقطع مجاز في الدائم والعقود اللازمة لا تقع بالمجاز « 1 » .
وقد ظهر مما ذكرناه عدم تمامية المقدمة الثانية ، واصالة عدم ترتب الأثر لا يرجع إليها مع عمومات النفوذ والصحة .
كما أنه يترتب على ما ذكرناه صحة القبول بلفظ : أمضيت وأجزت ، وأنفذت ، وما شاكل ، لان الانفاذ والامضاء والإجازة وان كانت تتعلق بما له مضي وجواز ونفوذ ، وما يترقب منه ذلك هو السبب التام وهو العقد لا الايجاب خاصة .
الا ان هذه العناوين من لوازم تحقق العقد للحقوق القبول للايجاب ويكون القبول ملزوما لها ، فانشاء القبول بها من قبيل الاستعمال الكنائي وقد عرفت « 2 » صحة الانشاء بالكنايات .
واما الانشاء بالملحون ، فإن كان بنحو لا يضر بظهور الكلام عرفا في إرادة النكاح فيصح ، والا فلا يصح .
ويظهر وجهه مما قدمناه « 3 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 86 والعبارة منقولة بتصرف .
( 2 ) كما مر ص 42 من هذا الجزء .
( 3 ) في ال - ص 42 من هذا الجزء .