شرح
في اعتبار التنجيز وعدمه
السابعة : المشهور بين الأصحاب اعتبار التنجيز في عقد النكاح كسائر العقود ، فلو علقه على شرط أو مجئ زمان بطل ، وعن غير واحد دعوى الاجماع « 1 » عليه . وملخص القول في المقام : ان محل الكلام ليس هو التعليق في الانشاء ، فإنه غير معقول ، سواء أكان المراد به آلة الانشاء وهو اللفظ مثلا ، أم نفس الاعتبار النفساني . اما الأول فلان الانشاء وجه من وجوه استعمال اللفظ في المعنى ، فلا يعقل فيه التعليق . واما الثاني فلان الاعتبار فعل نفساني تكويني ، فكما لا يعقل التعليق في وقوع الضرب على أحد وكذا غيره من الافعال التكوينية ، كذلك لا يعقل التعليق في الاعتبار ، كما أنه ليس هو التعليق في متعلق المنشأ ، فان متعلق الزوجية هو الرجل والمرأة ، ولا بعقل التعليق في الجواهر ، لعدم تعدد الوجود الجوهري بتعدد الزمان والزماني . بل المراد ومحل الكلام هو التعليق في المنشأ ، وهو في المقام الزوجية .هامش
( 1 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 7 ص 48 ط . ج .