پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 47

پدیدآورندگان:

ص۴۷
شرح
واما المعلق عليه فإن كان امرا حاليا ، فقد يكون معلوم التحقيق ، وقد يكون مشكوكه . وعلى التقديرين ، فتارة يكون مما له دخل في صحة العقد ، وأخرى لا يكون دخيلا فيه . وان كان امر استقباليا ، فهذه التقادير الأربعة تتصور فيه ، بإضافة انه على اي تقدير ربما يكون القيد مأخوذا فيه على فرض تحقق ذلك الامر في المستقبل ، وربما يكون بنحو الشرط المقارن ، بمعنى انه ينشأ الزوجية على تقدير تحققه بعد تحققه . فصور التعليق اثنتا عشرة . فإن كان المعلق عليه امرا استقباليا مشكوك الحصول ، ولم تكن صحة العقد متوقفة عليه ، وكان التعليق بنحو الشرط المقارن ، فالظاهر أنه مورد اتفاق الأصحاب القائلين بمبطلية التعليق ، فلو كان الاجماع تعبديا كان هو الحجة في المقام ، ولا دليل عليه سوى ذلك ، فإنه استدل للبطلان بوجوه : 1 - ما عن جماعة « 1 » ، وهو انه يعتبر في العقد الجزم ، وهو مناف للتعليق .
پاورقی
( 1 ) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء ج 10 ص 9 - 10 كتاب البيع . ط . ج . والكركي في جامع المقاصد ج 8 ص 54 .