تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
ومنها : ما ورد في مصافحة الأجنبية ، كمصحح أبي بصير عنه ( ع ) ، قال قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال ( ع ) : لا الا من وراء الثوب « 1 » . وموثق سماعة عنه ( ع ) عن مصافحة الرجل المرأة ، قال ( ع ) : لا يحل للرجل ان يصافح المرأة الا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها : أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها ، واما المرأة التي يحل له ان يتزوجها فلا يصافحها الا من وراء الثوب ولا يغمز كفها « 2 » ونحوهما غيرهما . ومورد هذه النصوص وان كان المماسة في الكفين ، الا انه يثبت الحكم في سائر الموارد للاجماع وعدم القول بالفصل . حكم ابتداء النساء بالسلام الثاني : حكم جماعة « 3 » بكراهية ابتداء النساء بالسلام . واستدل له بموثق مسعدة ابن صدقة عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال أمير
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 525 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 207 ح 25445 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 252 ح 1 / الوسائل ج ( 3 ) ذكر ذلك العديد من الفقهاء وجعل له الحر العاملي في الوسائل بابا خاص كما في ج 20 ص 234 باب 131 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .