تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح

[ في المس ]

حرمة مس كل ما يحرم النظر إليه

بقي في المقام فروع مناسبة . الأول : هل يحرم لمس ما يحرم النظر إليه أم لا ؟ وجهان : فعن الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) : إذا حرم النظر حرم اللمس قطعا « 1 » ، وفي الجواهر عد حرمة لمس الأجنبية مما لا خلاف فيه « 2 » . ويشهد للأول جملة من النصوص : منها : ما ورد في كيفية بيعة النساء مع رسول الله ( ص ) ، كخبر المفضل قلت لأبي عبد الله ( ع ) : كيف ماسح رسول الله ( ص ) النساء حين بايعهن ؟ فقال ( ع ) : دعا بمِرْكَنِهِ الذي كان يتوضأ فيه ، فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمنى ، فكلما بايع واحدة منهن قال : اغمسي يدك ، فتغمس كما غمس رسول الله ( ص ) ، فكان هذا مما سحته إياهن « 3 » . ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ص 68 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 100 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 526 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 208 ح 25447 .