تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
وهو : الإيجاب من أهلة ، والقبول
شرح
من الواضحات التي لا كلام فيها ، ( و ) أيضا من الواضحات أنه ( هو الايجاب من أهله والقبول ) . انما الكلام في أنه هو كسائر مضامين العقود يجوز انشائه بالفعل ، فيصح النكاح معاطاة كما عن بعض معاصري « 1 » المحقق اليزدي ( رحمة الله عليه ) : ان يعتبر ان يكون الانشاء باللفظ كما هو المشهور ، وفي رسالة الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) : اجمع علماء الاسلام كما صرح به غير واحد « 2 » على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح ، وان النكاح لا يباح بالإباحة ولا المعاطاة « 3 » انتهى . وفي المستند : ولا بد فيها من ايجاب وقبول لفظيين بالاجماع « 4 » انتهى . قال صاحب الحدائق : اجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين « 5 » انتهى ؟ .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) منهم سيد المدارك في نهاية المرام ج 1 ص 20 ، والسيد الطباطبائي في رياض المسائل ج 10 ص 37 ط . ج . ( 3 ) كتاب النكاح ص 77 المطلب الثاني : في أركانها . ( 4 ) مستند الشيعة ج 16 ص 84 الفصل الأول : غي العقد . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 156 .