شرح
، فتزوج ووسع عليه « 1 » ونحوه غيره ، مضافا إلى الآية الكريمة .
ومنها غير ذلك : فالأظهر هو استحبابه مطلقا .
5 - وهل هو مستحب تعبدي أو توصلي ؟
الظاهر هو الثاني ، لعدم الدليل على اعتبار قصد القربة فيه ، والأصل يقتضي عدمه ، نعم ، عباديته وترتب الثواب عليه تتوقف على قصد القربة .
6 - ان ما ذكرناه من استحباب النكاح انما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته ، واما بلحاظ الطوارئ فهو ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة .
فقد يجب ، كما إذا كان في تركه مظنة الضرر ، أو الوقوع في الزنا أو محرم آخر ، أو تعلق النذز به أول العهد أو الحلف .
وقد يحرم ، كما إذا افضى إلى ترك حق من الحقوق الواجبة ، أو الاخلال بواجب آخر
وكالزيادة على الأربع ، وقد يكره ، كما إذا كان فعله موجبا للوقوع في مكروه .
وقد يكون مباحا ، كما إذا عارضه مستحب آخر مساو معه في المصلحة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 330 باب ان التزويج يزيد من الرزق ح 2 ، الوسائل ج 20 باب 11 من أبواب مقدمات النكاحص 43 ح 24987 .