تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
4 - انه جميع الجسد ما عدى العورة ، وفي الجواهر ، فلا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته عن القول بجواز النظر إلى جميع جسدها « 1 » ، انتهى . ومنشأ الاختلاف النصوص ، فإنها على طوائف : منها : ما دل على جواز النظر إليها مطلقا ، كمصحح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة ، اينظر إليها ؟ قال ( ع ) : نعم ، انما يشتريها بأغلى الثمن « 2 » . ونسب إلى المحقق اليزدي « 3 » ( رحمة الله عليه ) انكار دلالته على جواز النظر إلى جميع جسدها ، لوجهين : الأول : ان السؤال فيه بقوله : اينظر إليها ، انما هو عن أصل جواز النظر ، فالجواب بقوله " نعم " يكون أيضا في مقام تجويزه ، وليس بصدد بيان ما ينظر إليه . الثاني : احتمال وروده مورد الغالي من النظر إلى الوجه واليدين ، لأنهما موقع النظر غالبا وغيرهما مستور كذلك بالثياب ، ومع هذا
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 67 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 365 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 87 ح 25100 . ( 3 ) لم نعثر عليه .